ميرزا حسين النوري الطبرسي
115
مستدرك الوسائل
9 ( باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما ، يقتل في الثالثة ، بعد جلد مرتين ) ( 22228 ) 1 العياشي في تفسيره : عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا أتي بشارب الخمر ضربه ، فإذا أتي به ثانية ضربه ، فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه " قلت : فان أخذ شارب ( مسكر نبيذ ) ( 1 ) قد انتشى منه ؟ قال : " يضرب ثمانين جلدة ، فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر " الخبر . ( 22229 ) 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، ( عن أمير المؤمنين ) ( 1 ) ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة سواء ، ثمانون جلدة ، فإذا حد ، ثم عاد ثلاث مرات ، كل ذلك يحد [ فيه ] ( 2 ) قتل " . ( 22230 ) 3 الصدوق في المقنع : وإذا شرب الرجل مرة ضرب ثمانين جلدة ، فان عاد جلد ، فان عاد قتل . ( 22231 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ، وشارب الخمر في الرابعة " .
--> الباب 9 1 تفسير العياشي ج 1 ص 342 ح 190 . ( 1 ) في المصدر : نبيذ مسكر . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 463 ح 1642 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 3 المقنع ص 153 . 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .